الحر العاملي
161
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يباشرها إلَّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك عليها حتّى ينزل ماء الذي ( 1 ) عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقّع عليه السلام : ذلك بالغ أمره . [ 77 ] وروي في نكاح البهيمة والدلك : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا . 12 - تجب العفّة والورع عن المحرّمات لما مضى ويأتي . [ 78 ] وقال عليه السلام : أكثر ما يدخل به النار الأجوفان ، الفرج ، والفم . [ 79 ] وقال عليه السلام : ثلاث من لم يكن فيه فليس منّي ولا من الله : حلم يردّ به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به ، وورع يحجزه عن معاصي الله . [ 80 ] وقال عليه السلام : من قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله [ حرّم الله عليه النار وأدخله الجنّة ، فإن أصابها حراما ] ( 1 ) حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار . [ 81 ] وقال له رجل : أوصني ، فقال : احفظ ما بين رجليك . [ 82 ] وقال عليه السلام : عليكم بالعفاف وترك الفجور . [ 83 ] وقال عليه السلام : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة ، وأفضل دينكم الورع .
--> ( 1 ) - ج : ما الذي . [ 77 ] الوسائل 14 : 264 / 1 . [ 78 ] الوسائل 14 : 272 / 14 . [ 79 ] الوسائل 14 : 272 / 16 . [ 80 ] الوسائل 14 : 273 / 17 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 81 ] الوسائل 14 : 270 / 2 . [ 82 ] الوسائل 14 : 270 / 6 . [ 83 ] الوسائل 14 : 271 / 10 .